تكون بقرار من الوزير لجنة او اكثر من الجهات الاتية: ا - ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل. ب - ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة. ج - ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة. ويجب ان يكون احد الاعضاء على الاقل مستشارا نظاميا، وتنظر هذه اللجنة في مخالفة احكام هذا النظام واصدار القرارات اللازمة بذلك، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل بها، وتحدد مكافات اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.