تشكل اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار على النحو التالي: 1 - وزير المعارف رئيسا. 2 - وكيل وزارة المعارف عضوا ونائبا للرئيس. 3 - مدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوا ومقررا للجنة. 4 - عضو من وزارة الداخلية. 5 - عضو من وزارة الدفاع والطيران. 6 - عضو من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 7 - عضو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 8 - عضو من وزارة الاعلام. 9 - عضو من رئاسة الحرس الوطني. 10 - عضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات. ويجوز للجنة ان تستعين بمن ترى الحاجة الى الاستعانة به من المختصين.