1- تؤول ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف الى الدولة اذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك. 2 - في حال الغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوم الشبكة وتؤول الى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتعاد الى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية - ان وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات احكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. 3 - تتولى تقويم الشبكة -المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة- لجنة تكون لهذا الغرض من الوزارة، ووزارة المالية، والهيئة. تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه ، المتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة. - تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الاتي: "تحدد الرخصة احكام ايلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف الى الدولة اذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ويجب في جميع الاحوال ان تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء اثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح". - تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الاتي: "يصدر بتقويم الشبكة -المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقا لما تحدده اللوائح".