المادة التاسعة عشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد المسؤول الاول في الجهة المرخصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات احكام النظام.
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.