المادة التاسعة عشرة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهة التحكم اتخاذ ما يلزم من اجراءات ووسائل تنظيمية وادارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، بما في ذلك عند نقلها؛ وذلك وفقا للاحكام والضوابط التي تحددها اللوائح.