المادة التاسعة عشرة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق احكام النظام واللائحة.