المادة التاسعة عشرة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالحق الخاص للمدعي، اذا تعرض المشمول بالحماية بموجب احكام النظام للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للاسباب التي قررت الحماية من اجلها، ولادارة البرنامج الرجوع على الاشخاص الذين الحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقا للاجراءات النظامية.