المادة 19
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 19 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب اذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوة من اجله.