اذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم الى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة اخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فاذا اصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الامر بترقيته. اما اذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة اشهر اخرى فاذا اصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الاقدمية من تاريخ ترقيته. اما اذا انتهت السنة دون ان تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى احكام النظام.