1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة او اكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة اعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لاحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها او ما قد يترتب عليها من مساس باداء مناسك الحج الى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة. 2 - اذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات او ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس باداء مناسك الحج يحال النزاع الى المحكمة الشرعية المختصة. 3 - تقوم وزارة الحج- مباشرة او بالتنسيق مع امارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة او المحكوم بها الى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة او المحكوم بها وايداعها في خزينة الدولة . 4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لانهاء اعمالها. تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة: - حذف الفقرة (2) والتي تنص على الاتي: اذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات او ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس باداء مناسك الحج يحال النزاع الى المحكمة الشرعية المختصة". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1445/6/25ه.