المادة التاسعة عشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من احكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا، ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول باعادة المبلغ الى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتنع بها رئيس الديوان.