المادة التاسعة عشرة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى نواب الرئيس الاعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه او خلو منصبه اقدم نوابه، وذلك دون اخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.