المادة التاسعة عشرة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ احكام النظام واللائحة. دون اخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقا للانظمة السارية في المملكة - عدم توثيق اي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.