المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية ا – تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف اطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة . ب – تنطبق هذه المادة ايضا على مصاريف الاصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية .