المادة التاسعة عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للضامن ايقاع اكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. ٢\- ترتب الاولوية حقا للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الاولوية بين المضمون لهم وفقا للاتي: ا\- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير اولوية على غيره من حقوق الضمان. ب\- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالاشهار اولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الاخرى. ج\- اذا وجد اكثر من حق ضمان غير نافذ بالاشهار، فتكون الاولوية في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ الاشهار ووقته. د\- اذا وجد اكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الاولوية في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ الحيازة ووقتها. ه\- اذا وجد اكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الاولوية في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ انشاء حق الضمان ووقته. ٣\- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، للائحة \-عند الاقتضاء\- تحديد اولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات او اموال محددة.