المادة 19
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 19 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة او تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في اقرب دائرة جمركية.