المادة (19)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (19) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدولة المستوردة من اي من الدول الاعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة ان تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة اليها من تلك الدولة.