المادة (19)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (19) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات. 2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وباشراف من السلطة المختصة نقل شحنته الى اقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.