المادة التاسعة عشرة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتالف مجلس الجامعة على الوجه الاتي: 1 - وزير التعليم العالي رئيسا للمجلس. 2 - مدير الجامعة نائبا للرئيس. 3 - وكلاء الجامعة. 4 - امين عام مجلس التعليم العالي. 5 - العمداء. 6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.