المادة التاسعة عشرة
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مجلس الشورى من بين اعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله ان يؤلف لجانا خاصة من اعضائه لبحث اي مسالة مدرجة بجدول اعماله.