المادة التاسعة عشرة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص يحصل على اية معلومات اثناء او بمناسبة قيامه باي عمل يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام افشاؤها او الافادة منها باية طريقة.