المادة التاسعة عشرة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تورد الى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لاصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة.