المادة التاسعة عشرة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.