على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة اضعاف قيمة الرشوة او بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية او الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها واعمالها او بهاتين العقوبتين على اية شركة او مؤسسة خاصة وطنية او اجنبية ادين مديرها او احد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا ثبت ان الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء اعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار اليها بعد مضي خمس سنوات على الاقل من صدور الحكم.