١\- يتولى ادارة العقار المشترك مدير من الملاك او من غيرهم، ويحدد النظام الاساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله. ٢\- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد النظام الاساسي صلاحيات المدير في ادارة العقار المشترك، وتلتزم جمعية الملاك بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعية وفي حدود اغراضها. ٣\- للمدير بقرار مكتوب ان يفوض بعض صلاحياته الى غيره في مباشرة عمل او اعمال محددة. ٤\- للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على ان يلتزم الاتي: ا\- المحافظة على ملكية نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (١٠%) من عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك. ب\- الشروط التي تحددها اللائحة. ٥\- يكون المدير مسؤولا عن تعويض جمعية الملاك او الملاك عن الضرر الذي ينشا عن مخالفته احكام النظام او النظام الاساسي. وتقع المسؤولية على جميع المديرين \- في حال تعددوا \- اذا نشا ذلك الضرر بسبب قرار صدر باجماعهم. اما القرارات التي تصدر باغلبية الاراء، فلا يسال عنها المديرون المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم المدير الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.