المادة التاسعة عشرة
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اتخاذ سجل خاص للحجاج المرحلين من قبلها يوضح فيه اجناسهم والشركات التي نقلتهم، مع التفصيلات اللازمة ويجب ان يتم ذلك حال ترحليهم فورا بدون تاخير.