المادة التاسعة عشرة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العام للجوازات )، ووزارة الحج ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) . تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة : عدلت الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429 ه ، لتكون بالنص الاتى : "1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، و وزارة الحج ، و وزارة المالية ( مصلحة الجمارك )، و وزارة النقل."