المادة التاسعة عشرة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه ان يرفع الامر الى لجنة ادارة الهيئة في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة ان تقرر استمرار الحبس او الافراج بكفالة او بغير كفالة، ولعضو الهيئة ان يطلب سماع اقواله امام اللجنة عند عرض الامر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس او باستمراره، وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع الدعوى الجزائية عليه، الا باذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس اعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في اماكن مستقلة.