المادة التاسعة عشرة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تاسيس وحدة للاخصاب والاجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، الا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الاشراف .