المادة 190
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 190 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تمت تهيئة فرص االيفاد للدراسة داخل المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهات.الحكومية وموظفيها