1- اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او في ايصال تسلم البضائع, او تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له اخراجها من السفينة, او ابقاؤها فيها ونقلها باجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الاخلال بما يستحق من تعويض. 2- اذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اثناء السفر, جاز للربان الامر بالقائها في البحر, اذا كان من شانها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها، او كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصروفات تزيد على قيمتها، او كان بيعها او تصديرها ممنوعا.