المادة التسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
انتهاء العضوية في الشركة: مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تاسيس الشركة غير الربحية او نظامها الاساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الاتية: ا\- الوفاة، او زوال الشخصية الاعتبارية. ب\- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج\- الالغاء وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس. د\- انتهاء مدة العضوية دون تجديد. ه – انقضاء الشركة.