١\- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعة ، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوى، او لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام. ٢\- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف او طلب التدقيق، استنادا الى ما في الملف من الاوراق وما يقدمه الخصوم اليها من دفوع او بينات جديدة لتاييد اسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستئناف او طلب التدقيق \-اذا رات النظر فيه مرافعة\- بتاييد الحكم او نقضه كليا او جزئيا وتحكم فيما نقض.