المادة الحادية والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة او قابلة للاشتعال او الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل اخراجها من السفينة, او اتلافها, او ازالة خطورتها وفقا للضوابط والاجراءات المحددة نظاما، ولا يسال الناقل عن ذلك اذا اثبت انه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسال الشاحن عن الاضرار والمصروفات التي تنشا عن وضع هذه البضائع في السفينة. 2- اذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع, واذن بشحنها, فلا يجوز له بعد ذلك اخراجها من السفينة او اتلافها او ازالة خطورتها, الا اذا اصبحت خطورتها تهدد السفينة او الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل اي مسؤولية الا ما تعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء. 3- تراعى الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها, المتعلقة بنقل الحبوب, والبضاعة الخطرة، والبترول، والمواد الكيميائية، والغازات.