المادة الحادية والتسعون بعد المائة المقاصة التلقائية عند التصفية
من نظام الإفلاس
استند إلى المادة الحادية والتسعون بعد المائة المقاصة التلقائية عند التصفية من نظام الإفلاس 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- يترتب على افتتاح اي من اجراءات التصفية او التصفية لصغار المدينين او التصفية الادارية اجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين. ٢\- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الديون التبادلية واي تعامل تبادلي اخر بين المدين ودائنه في تعامل او دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون او التعاملات تبادلية اذا كانت بين ذات الاطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون او التعاملات. ٣\- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطا ماليا اجراء عمليات المقاصة متعددة الاطراف فيما بينها وفقا لما تحدده اللائحة.