المادة الحادية والتسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
طلب انهاء العضوية: يجوز للعضو طلب انهاء عضويته على ان يكون مسؤولا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الانهاء اخلال بالتزاماته تجاهها.