المادة الحادية والتسعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الدائن ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام.