المادة (191)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (191) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتب العدل الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المعبر عنه ب (( الاكليشة )) لديه ايضا.