المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. واذا كان سند الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة), فانه يعد دليلا على شحن البضاعة في السفينة او في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، ويعد سند الشحن كذلك حجة في اثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. 2- يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد فيه من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية اثبات خلاف الدليل المستخلص من السند او خلاف ما ورد فيه من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير. 3- يعد المرسل اليه الذي صدر السند باسمه او لامره من الغير في حكم هذه المادة الا اذا كان هو الشاحن نفسه.