المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الاتي: ١\- اذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصی بمنفعتها وقت وفاة الموصي. ٢\- اذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.