المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل انشاء نقطة انقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بادوات الانقاذ والاسعافات الضرورية، وان يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للاشراف على عمليات الانقاذ والاسعافات الاولية.