المادة 193
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 193 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :ال يجوز للموفد للدراسة تغيري التخصص الموفد له اال بموافقة الجهة الحكومية اليت يعمل بها، وفقا للضوابط االتية ا- توافر مربرات تغيري.التخصص مدعمة براي الجهة التعليمية ب- .ان يكون التخصص من التخصصات الواردة بخطط التطوير والتدريب لدى الجهة الحكومية اليت يتبعها الموفد ج- .ان ال يكون هناك اهمال او تقصري من جانب الموفد في دراسته