المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد ايصال الشحن المشار اليه في الفقرة (2) من المادة (الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الايصال, ما لم يثبت غير ذلك.