تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا اقصاه عشرة ايام لتسلم صورة صك الحكم، مع اثبات ذلك في ضبط القضية واخذ توقيع الخصوم. فان لم يحضر اي منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين او الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن او التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقا لاحكام التبليغ المقررة نظاما. ويوقع اصل المذكرة مدير السجن او التوقيف \- او من يقوم مقامهما \- والسجين او الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الاصل والصورة، وتسلم الصورة الى ادارة السجن او التوقيف ويعاد الاصل الى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين او الموقوف احضاره الى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض او عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.