١\- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه الى الامين في اجراءي التصفية او التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد اجراء المقاصة. ٢\- اذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقا للمدين في اجراءي التصفية او التصفية لصغار المدينين، فيؤدى الى الامين ويدخل ضمن اصول التفليسة، واذا كان استحقاقه مستقبليا او مبنيا على شرط، فيؤدى الى الامين ما يتبقى بعد حلول الاداء واستقرار الوجوب.