المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قبول الهبات والوصايا والاوقاف: مع مراعاة احكام الانظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الاساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والاوقاف النقدية والعينية او ادارتها او استثمارها والانفاق من ريعها وفقا لشروط الواهب او الموصي او الواقف ان وجدت. واذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط او التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب او الموصي او الواقف لوفاته او عجزه او غيابه، فلها التقدم الى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققا لشرط الواهب او الموصي او الواقف.