مع عدم الاخلال بحكم المادة الثانية والاربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل ان يعد في كل منجم او محجر يشتغل فيه خمسون عاملا على الاقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الانقاذ والاسعافات الاولية، واخرى للتمريض، فضلا عن غرفة او اكثر لتغيير الملابس. اما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترا فيجوز لصاحب العمل ان يشترك في انشاء مكان للانقاذ والاسعاف في مكان وسط، او ينشئ مكانا للانقاذ والاسعاف مستقلا. وللوزير تحديد وسائل الانقاذ والاسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات اصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.