للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض امام المحكمة العليا على الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: ١\- مخالفة احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض معها. ٢\- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ٣\- صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة. ٤\- الخطا في تكييف الواقعة، او وصفها وصفا غير سليم.