المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- من حبس شيئا فعليه ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته. ٢\- اذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك او التلف، او طالت مدة حبسه عرفا؛ فللحابس بيعه بعد اذن المحكمة، او دون اذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس الى ثمنه.