المادة (193)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (193) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لكاتب العدل ان يسجل او يامر بتسجيل صك او معاملة في السجل لم تكن صادرة منه او من معاونه. واذا توفي كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه احضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعادة تلاوة المعاملة عليهم ثانيا، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقة الطرفين على ذلك ومطابقة المعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يحرر عبارة تفيد: ((ان الطرفين ايدا ما وقع لدى سلفه لديه))، ويختم على ذلك السجل وصكه وضبطه. اما اذا تناكر الطرفان او كان احدهما غائبا او متوفيا، فله افهام صاحب المعاملة باثبات ما جرى لدى سلفه في المحكمة المختصة والشرح على المعاملة بما يفيد: ((ان سلفه توفي قبل اتمامها، فاصبحت لا مفعول لها)). وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المتوفى.